Son aramalarınız burada görünecek
Musavvera Fi Usul-i Fıkıh
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
مسألة قال أبو الطيب اختلف أصحابنا فى الاستدلال بالقرائن فأجازه بعضهم وهو مذهب المزني واحتج من أجازه بأن ابن عباس احتج على وجوب العمرة بأنها قرينة الحج فى كتاب الله قال وقال أكثر أصحابنا لا حجة فيه لان جمع الشارع بينهما فى حكم لا يوجب الجمع بينهما فى غيره وأما ابن عباس فاحتج بكونها قرينته فى الامر بها فى القرآن وذكر القاضى أبو يعلى هذه المسألة بهذه الترجمة واختار جواز الاخذ بالقرائن فقال الاستدلال بالقرائن يجوز وهو أن يذكر الله أشياء فى لفظ ويعطف بعضها على بعض ومثله بقوله
﴿أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء﴾
فلما عطف اللمس على الغائط دل على أنه موجب للوضوء قال وقد خصص أحمد اللفظ بالقرينة فقال فى قوله
﴿ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم﴾
المراد العلم لانه افتتحها بذكر العلم ومن هذه الرواية أخذ أبو الخطاب الرواية التى قبلها وقال في قوله
﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾
اذا نظر إلى آخر الآية ثم ذكر مذهب الشافعية كما قدمناه وكذلك قال الحلوانى الاستدلال بالقرائن صحيح وما ذكر فيه نظر فان هذه المسألة فى التحقيق هى المسألة السابقة والمذهب فيها كما قدمناه وقد ذكر معناه القاضى فى التعليق فى مواضع وغيره وأن الاصل أن لا يشرك المعطوف والمعطوف عليه الا فى المذكور فان اشتركا فلدليل خارج لا أنه من نفس العطف وقد صرح هو وغيره أن الآية اذا كان فيها عمومان لم يلزم من تخصيص أحدهما أن يخص ( الآخر ) نعم متى ذكر الانسان من سياق الكلام أو من جهة أخرى ما يوجب التشريك قبل ذلك منه غير أن ذلك يتعلق الكلام فيه بخصوص كل صورة
مسألة اذا تعارض خبران عامان وأمكن الجمع بينهما بوجه وجب المصير إليه فى قول أصحابنا وأصحاب الشافعى وقال داود وابن الباقلانى يسقطان بالتعارض ولا يجمع بينهما
Sayfa 127
1 - 499 arasında bir sayfa numarası girin