Son aramalarınız burada görünecek
Musavvera Fi Usul-i Fıkıh
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
مسألة فان فسره أو عمل بخلاف ظاهره فهو قسمان أحدهما أن يكون الظاهر عموما فيخصه وقد سبقت والثانى سائر الظواهر فذكر القاضى روايتين احداهما يعمل بظاهر الخبر وهو مذهب الكرخى الحنفى واختار القاضى هذه الرواية سواء قلنا ان قوله حجة أو لم نقل وهذا مذهب الشافعى والرواية الاخرى يرجع إلى قول الصحابى لان الظاهر أنه فهم منه الاحتمال البعيد وهو ظاهر ما نقله أبو الطيب عن الحنفية وحكى ابن نصر فى عدول الراوى من الصحابة عن الظاهر وتفسيره للمجمل خمسة أقوال أحدها يرجع اليه عن بعض أصحابه والثاني لا يرجع اليه والثالث الفرق بين الظاهر والمجمل عن الشافعى والرابع عن الابهرى أنه ان كان مما قد يعلم بشواهد الحال التى يختص بها رجع اليه والا فلا والخامس أنه لا يرجع اليه الا أن يكون مما لا يعلم بشواهد الحال فأما اذا كان له طريقان فلا
مسألة يجوز تخصيص عموم قضايا الاعيان ويحتمل ان يمنع منه اذا منعنا من تخصيص العموم بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والخطاب له بلفظ يخصه وكلام أحمد يحتمله فى الحرير للحكة
مسألة يدخل التخصيص الاخبار كالاوامر نص عليه وهو قول الجمهور ومنع منه بعضهم وهو مذهب الشافعية وبعض الاصوليين وذكرها ابن برهان فى النسخ بما يرجع حاصله إلى التخصيص وحكى فيه أن المخالف أبو هاشم وأبو على الجبائيان
يجوز دخول التخصيص فى كلام الله خبرا كان أو أمرا وبه قال الجمهور وقال قوم لا يجوز تخصيص الخبر بخلاف الامر
Sayfa 117
1 - 499 arasında bir sayfa numarası girin