Son aramalarınız burada görünecek
Musavvera Fi Usul-i Fıkıh
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
مسألة اذا قلنا قول الصحابى حجة جاز تخصيص العام به نص عليه وبه قالت الحنفية وللشافعية فى ذلك وجهان اذا قالوا بقوله القديم فى أنه حجة واختيار أبى الخطاب كالقاضى الا أنه أنكر دلالة كلام أحمد عليه وترجمها ابن برهان فقال لا يجوز تخصيص الخبر بمذهب الراوى خلافا لاصحاب أبى حنيفة ولفظ القاضى فى مقدمة المجرد اذا روى الراوى خبرا عاما ثم صرفه إلى الخصوص أو صرفه عن وجوبه إلى ندب أو تحريم أو كراهة خص به عموم الخبر وترك ظاهره بقول الراوى
قلت ان كان الصاحب سمع العام وخالفه قوى تخصيص العموم بقوله أما اذا لم يسمع فقد يقال هو لو سمع العموم لترك مذهبه لجواز أن يكون مستنده استصحابا أو دليلا العام أقوى منه وقد يقال لو سمعه لما ترك مذهبه لان عنده دليلا خاصا مقدما عليه وكلامه فى الروضة يقتضى أنه لا يترك مذهبه للعموم وهو مستدرك
مسألة فان قلنا ( قوله ليس بحجة ) أو كانت المسألة خلافا فى الصحابة لم يخص به العموم بل يكون حجة عليه ويتخرج أن يرجع إلى قوله اذا كان هو راوى الخبر ويجعل ذلك منه تفسيرا وبيانا بناء على احدى الروايتين فيما اذا روى لفظا وعمل بخلاف صريحه أو ظاهره اللهم الا أن يقال بأن هذه الرواية لا تتجه الا على مذهب من يجعل قوله حجة فيبطل التخريج وأعلم أنه قد يتضح من كلام القاضى واختياره أن قول الصحابى حجة يترك به ظاهر العموم فيخص به اذا قلنا هو حجة وانه اذا خالف مقتضى اللفظ الظاهر غير العام عمل بالظاهر دون قوله وما ذلك الا لضعف ظهور العموم
مسألة فان خالف الصحابى صريح لفظ النبى صلى الله عليه وسلم ففيه روايتان احداهما يعلم بالخبر اختارها القاضى وبها قال الكرخى فيما رواه عنه عمر الرازى والشافعية والثانية يعمل بقوله لاننا نعلم بذلك نسخ الخبر وبها قال أبو بكر الرازى وحكاه عن الكرخى وكذلك حكاه أبوالطيب عن الحنفية وجعل هو والقاضى مسألة الصريح والظاهر والمحتمل كضرب من ألتأويل وأخذ أبو الخطاب مثلهما
Sayfa 115
1 - 499 arasında bir sayfa numarası girin