٣١٧ - حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت (الحكم) (^١) قلت: توضأت بفضل سؤر الحمار، فصليت؟ قال: لا تعد. وسألت حمادا، فقال: أحب إليَّ أن تعيد.
(^١) في [د]: (وحمادًا).
٣١٨ - [حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر (عن) (^١) عامر قال: لا بأس بسؤر البغل] (^٢).
(^١) في [هـ]: (أبي)، وعامر هو الشعبي.
(^٢) سقط ما بين المعكوفين من [جـ].
٣١٩ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال: لا بأس بسؤر كل دابة.
[٣٣] في الوضوء بسؤر الفرس والبعير (^١) [٨٤]
(^١) زيادة في [د]: (البقر والشاة)، واتفق الأئمة على جواز الوضوء بسؤر ما يؤكل لحمه.
٣٢٠ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا باس بسؤر الفرس والبعير والبقرة والشاة.
٣٢١ - حدثنا حفص عن حجاج وعبيد اللَّه (بن عمر) (^١) عن نافع عن ابن عمر: أنه كان لا يرى بأسا بسؤر الفرس (^٢).
(^١) سقط من: [أ، خ، د، هـ].
(^٢) صحيح لغيره.
٣٢٢ - حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن وابن سيرين: أنهما لم يريا بأسا بسؤر الفرس.