502

İmam Ahmed b. Hanbel'in Fıkhı Üzerine Kapsamlı Kitap

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Soruşturmacı

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Yayıncı

مكتبة السوادي للتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1421 AH

Yayın Yeri

جدة

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler
بغير مئزر ونحو ذلك، فأما الشين في الصناعة: كالحجام، والحائك، والنخَّال، والنفاط، والقمَّام، والزبَّال، والمشعوذ، والدباغ والحارس، والقرَّاد، والكبَّاش، فهل تقبل شهادتهم إِذا حسنت طرائقهم؟ على روايتين.
فصل
ومتى زالت الموانع منهم: فبلغ الصبي، وعقل المجنون، وأسلم الكافر، أو تاب الفاسق، قبلت شهادتهم بمجرد ذلك، ولا يعتبر إِصلاح العمل، وعنه يعتبر في التائب إِصلاح العمل سنة، ولا تقبل شهادة القاذف حتى يتوب، وتوبته أن يكذب نفسه، وقيل: إِن علم صدق نفسه فتوبته أن يقول: قد ندمت على ما قلت ولا أعود إِلى مثله وأنا تائب إِلى الله منه.
فصل
ولا يعتبر في الشهادة الحرية، بل تجوز شهادة العبد في كل شيء إِلا في الحدود والقصاص على إِحدى الروايتين، وتقبل شهادة الأَمَةِ فيما تجوز فيه شهادة النساء، وتجوز شهادة الأصم على ما يراه وعلى المسموعات التي كانت قبل صممه، وتجوز شهادة الأعمى في المسموعات إِذا تيقن الصوت وبالاستفاضة، وتجوز في المرئيات التي تحملها قبل العمى إِذا عرف الفاعل باسمه ونسبه وَمَا يتميز به، فإِن لم يعرفه إِلا بعينه فقال القاضي تقبل شهادته أيضًا ويصفه للحاكم بما يتميز به، ويحتمل أن لا تجوز لأن هذا مما لا ينضبط غالبًا، وإِن شهد عند الحاكم ثم عمي قبلت شهادته وجهًا واحدًا. وشهادة ولد الزنا جائزة في الزنا

= الأمة والمرأة دائمًا.

1 / 506