500

İmam Ahmed b. Hanbel'in Fıkhı Üzerine Kapsamlı Kitap

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Soruşturmacı

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Yayıncı

مكتبة السوادي للتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1421 AH

Yayın Yeri

جدة

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler
ويحلف على الآخر مع شاهده إِن أحب [وإِن شهد أحدهما أن له عليه ألفًا وشهد آخر أن له عليه ألفين فهل تكمل البينة على ألف على وجهين (١)]، وإِن شهد أحدهما أن له عليه ألفًا من قرض، وشهد آخر أن له عليه ألفًا من ثمن مبيع لم تكمل البينة.
وإِن شهد شاهدان أن له عليه ألفًا، وقال أحدهما قضاه بعضه بطلت شهادته نص عليه، وإِن شهدا أنه أقرضه ألفًا ثم قال أحدهما قضاه نصفه صحت شهادتهما، وإِذا كانت له بينة بألف فقال أريد أن تشهدا لي بخمس مائة لم يجز وعند أبي الخطاب يجوز.
باب شروط من تقبل شهادته
وهي ستة:
أحدها البلوغ: فلا تقبل شهادة الصبيان وعنه تقبل ممن هو في حال أهل العدالة، وعنه لا تقبل إِلا في الجراح إِذا شهدوا قبل الافتراق على الحال (٢) التي تجارحوا عليها.
الثاني العقل: فلا تقبل شهادة معتوه ولا مجنون إِلا من يخنق في الأحيان إِذا شهد في إِفاقته.
الثالث الكلام: فلا تقبل شهادة الأخرس ويحتمل أن تقبل فيما طريقه الرؤية إِذا فُهِمَتْ إِشارته.
الرابع الإِسلام: فلا تقبل شهادة كافر إِلا أهل الكتاب في الوصية في السفر إِذا لم يوجد غيرهم وحضر الموصي الموت فتقبل شهادتهم ويحلفهم

(١) ما بين الرقمين سقط من "ط" وفي "م" سقط من العبارة قوله: (على ألف) وأصبح آخر العبارة: (فهل تكمل البينة على وجهين).
(٢) في "م": الحول وهو خطأ.

1 / 504