498

İmam Ahmed b. Hanbel'in Fıkhı Üzerine Kapsamlı Kitap

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Soruşturmacı

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Yayıncı

مكتبة السوادي للتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1421 AH

Yayın Yeri

جدة

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler
وإِن سمع إِنسانًا يقر بنسب أب أو ابن فصدَّقه المقر له، جاز أن يشهد به، وإِن كذبه لم يشهد، وإِن سكت جاز أن يشهد، ويحتمل أن لا يشهد حتى يتكرر.
وإِن رأى شيئًا في يد إِنسان يتصرف فيه تصرف المُلَّاك: من النقض، والبناء، والإِجارة، والإِعارة ونحوها، جاز أن يشهد بالملك له، ويحتمل أن لا يشهد إِلا باليد والتصرف.
فصل
ومن شهد بالنكاح فلابد من ذكر شروطه، وأنه تزوجها بولي مرشد وشاهدي عدل ورضاها.
وإِن شهد بالرضاع فلابد من ذكر عدد الرضعات، وأنه شرب من ثديها أو من لبن حلب منه.
وإِن شهد بالقتل احتاج أن يقول ضربه بالسيف أو جرحه فقتله أو مات من ذلك، وإِن قال جرحه فمات لم يحكم به.
وإِن شهد بالزنا فلابد أن يذكر: بمن زنا؟ وأين زنا؟ وكيف زنا؟ وأنه رأى ذكره في فرجها، ومن أصحابنا من قال لا يحتاج إِلى ذكر المزني بها ولا ذكر المكان.
ومن شهد (١) بالسرقة فلابد من ذكر المسروق منه، والنصاب والحرز وصفة السرقة.
وإِن شهد بالقذف ذكر المقذوف وصفة القذف.
وإِن شهد أنَّ هذا العبد ابن أمة فلان لم يحكم له به حتى يقولا ولدته في

(١) "ومن شهد" كذا في "ش" و"ط" وفي "م": "وإِن شهد".

1 / 502