482

İmam Ahmed b. Hanbel'in Fıkhı Üzerine Kapsamlı Kitap

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Soruşturmacı

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Yayıncı

مكتبة السوادي للتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1421 AH

Yayın Yeri

جدة

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler
فصل
ومن كان له على إِنسان حق ولم يمكنه أخذه بالحاكم، وقدر له على مال لم يجز له أن يأخذ قدر حقه، نصَّ عليه، واختاره عامة شيوخنا، وذهب بعضهم من المُحْدثين إِلى جواز ذلك، فإِن قدر على جنس حقه أخذ قدر حقه وإِلا قومه وأخذ بقدر حقه متحريًا للعدل في ذلك لحديث هند:
"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (١).
ولقوله ﵇:
"الرَّهْنُ مركوبٌ ومحلوب" (٢).
وحكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته في الباطن، وذكر ابن أبي موسى عنه رواية أنه يزيل العقود والفسوخ.
باب حكم (٣) كتاب القاضي إِلى القاضي
يقبل كتاب القاضي إِلى القاضي في المال وما يقصد به المال: كالقرض والغصب، والبيع، والإِجارة، والرهن، والصلح، والوصية له، والجناية الموجبة للمال، ولا يقبل في حد لله تعالى، وهل يقبل فيما

(١) تقدم تخريجه.
(٢) ذكره بهذا اللفظ ابن عبد البرّ في "التمهيد" (٤٣٩٦ - ٤٤٠) وابن القيسراني في "تذكرة الموضوعات" (١٠٦٢) (طبعة السلفية) وهو في "السنن الكبرى" للبيهقي (٣٨٦) و"المستدرك على الصحيحين" للحاكم (٥٨٢) بلفظ: "الرهن محلوب ومركوب" وانظر "المغني" للمصنف (٥١١٦) بتحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو.
(٣) لفظ: (حكم) في العنوان زيادة من "م".

1 / 486