بالشباك (١)، وإِذا أرسل صيدًا وقال أَعْتَقْتُكَ لم يَزُلْ مُلْكُهُ عنه، ويُحْتَمَلُ أن يزول ويملكه من أَخَذَهُ.
فصل
الرابع: التسمية عند إِرسال السَّهْمِ أو الجَارِحَةِ، فإِن تركها لم يُبَحْ سواء تركها عمدًا أو سهوًا في ظاهر المذهب، وعنه إِن نسيها على السهم أُبِيحَ وإِن نسيها على الجارحة لم يُبَحْ.
* * *
(١) بالشِّبَاكِ: كتب خَطَأً (الشِّباش) في "ط" فلتصحح.