445

İmam Ahmed b. Hanbel'in Fıkhı Üzerine Kapsamlı Kitap

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Soruşturmacı

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Yayıncı

مكتبة السوادي للتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1421 AH

Yayın Yeri

جدة

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler
ومن ارتد وهو سكران لم يقتل حتى يصحو وتتم له ثلاثة أيام من وقت ردته، فإِن مات في سكره مات كافرًا. وعنه لا تصح ردته وهل تقبل توبة الزنديق ومن تكررت ردته أو من سب الله تعالى أو رسوله والساحر؟ على روايتين:
إِحداهما لا تقبل توبته ويقتل بكل حال.
والأخرى تقبل توبته كغيره.
وتوبة المرتد إِسلامه، وهو: أن يشهد أن لا إِله إِلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله إِلا أن تكون ردَّته بإِنكار فرض أو إِحلال محرم أو جحد نبي أو كتاب، أو إِلى دين من يعتقد أن محمدًا بعث إِلى العرب خاصة فلا يصح إِسلامه حتى يقر بما جحده ويشهد أن محمدًا بعث إِلى العالمين أو يقول أنا بريء من كل دين يخالف دين الإِسلام.
وإِذا مات المرتد فأقام وارثه بينة أنه صلى بعد الردة حكم بإِسلامه.
ولا يبطل إِحصان المسلم بردته ولا عبادته التي فعلها في إِسلامه إِذا عاد إِلى الإِسلام.
فصل
ومن ارتد لم يُزلْ ملكه بل يكون ملكه موقوفًا، وتصرفاته موقوفة، فإِن أسلم ثبت ملكه وتصرفاته وإِلا بطلت، وتُقضى ديونه وأُروش جناياته وينفق عليه وعلى من تلزمه مؤنته وما أتلف من شيء ضمنه، ويتخرج في الجماعة الممتنعة أن لا تضمن ما أتلفته، وقال أبو بكر: يزول ملكه بردته ولا يصح تصرفه، وإِن أسلم رد إِليه تمليكًا مستأنفًا.
وإِذا أسلم فهل يلزمه قضاء ما ترك من العبادات؟ على روايتين. وإِذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب ثم قدر عليهما لم يجز استرقاقهما ولا

1 / 449