435

İmam Ahmed b. Hanbel'in Fıkhı Üzerine Kapsamlı Kitap

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Soruşturmacı

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Yayıncı

مكتبة السوادي للتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1421 AH

Yayın Yeri

جدة

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler
بكلمات حُدَّ لكل واحد حدًا، وإِن حُدَّ للقذف فأعاده لم يُعَد عليه الحد] (١).
باب حَدّ المسكر (٢)
كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام من أي شيء كان، ويسمى خمرًا ولا يحل شربه للذة ولا للتداوي، ولا لعطش، ولا غيره، إِلا أن يضطر إِليه لدفع لقمةٍ غص بها فيجوز. ومن شربه مختارًا عالمًا أن كثيره يسكر قليلًا كان أو كثيرًا فعليه الحد ثمانون جلدة، وعنه أربعون إِن كان حرًا، والرقيق على النصف من ذلك، إِلا الذمي فإِنه لا يُحَدُّ بشربه في الصحيح من المذهب، وهل يجب الحد بوجود الرائحة؟ على روايتين.
والعصير إِذا أتت عليه ثلاثة أيام حَرُمَ، إِلا أن يُغْلى قبل ذلك فيحرم نص عليه، وعند أبي الخطاب (٣) أن هذا محمول على عصير يتخمر في ثلاث غالبًا.
ولا يكره أن يترك في الماء تمرًا أو زبيبًا ونحوه ليأخذ ملوحته ما لم يشتد أو يأتي عليه ثلاث.
ولا يكره الانتباذ في الدُّباء والحنتم والنقير والمزفت، وعنه يكره، ويكره الخليطان، وهو: أن ينتبذ شيئين كالتمر والزبيب ولا بأس بالفُقَّاع.

(١) ما بين الرقمين كذا في "ش" و"م" وفي "ط": (وإِن عاد للقذف فأعاده لم يعد عليه الحد). بإِسقاط بعض.
(٢) كذا في "ش" و"م" وفي "ط": السُّكْر.
(٣) هو قتادة بن دِعَامة السَّدوسي أبو الخطاب، عالم أهل البصرة. روى عنه معمر روايته قوله: ما في القرآن من آية إِلا وقد سمعت فيها شيئًا. مات سنة (١١٧ هـ). انظر "شذرات الذهب" (٨٠٢ - ٨١) طبع دار ابن كثير بدمشق.

1 / 439