429

İmam Ahmed b. Hanbel'in Fıkhı Üzerine Kapsamlı Kitap

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Soruşturmacı

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Yayıncı

مكتبة السوادي للتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1421 AH

Yayın Yeri

جدة

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler
باب حَدُّ الزِّنا
إِذا زنى الحر المحصن فحده الرجم حتى يموت. وهل يجلد قبل الرجم؟ على روايتين.
والمحصن من وطئ امرأته في قبلها في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، فإِن اختل شرط من ذلك في أحدهما فلا إِحصان لواحدٍ منهما.
ولا يثبت الإِحصان بالوطء بملك اليمين، ولا في نكاح فاسدٍ، ويثبت الإِحصان للذميين، وهل تحصن الذمية مسلمًا؟ على روايتين.
ولو كان لرجل ولد من امرأته فقال ما وطئتها لم يثبت إِحصانه.
وإِن زنى الحر غير المحصن جلد مائة جلدة، وغرب عامًا إِلى مسافة القصر، وعنه أن المرأة تنفى إِلى دون مسافة القصر ويخرج معها محرمها، فإِن أراد أجرة بذلت من مالها، فإِن تعذر فمن بيت المال، فإن أبى الخروج معها استؤجرت امرأة ثقة، فإِن تعذر نفيت بغير محرم، ويحتمل أن يقسط النفي.
وإِن كان الزاني رقيقًا فحده خمسون جلدة بكل حال. ولا يغرب، وإِن كان نصفه حرًا فحده خمس وسبعون جلدة وتغريب نصف عام، ويحتمل ألا يغرب.
وحد اللوطي كحد الزاني سواء، وعنه حده الرجم بكل حال.
ومن أتى بهيمة فعليه حد اللوطي عند القاضي، واختار الخرقي وأبو بكر أنه يعزر وتقتل البهيمة، وكره أحمد ﵁ أكل لحمها، وهل تحرم؟ على وجهين.

1 / 433