416

İmam Ahmed b. Hanbel'in Fıkhı Üzerine Kapsamlı Kitap

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Soruşturmacı

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Yayıncı

مكتبة السوادي للتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1421 AH

Yayın Yeri

جدة

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler
وتجب دية اليد والرجل في قطعهما من الكوع والكعب، فإِن قطعهما من فوق ذلك لم يزد على الدية في ظاهر كلامه، وقال القاضي: في الزائد حكومة.
وفي مارن الأنف، وحشفة الذكر، وحلمتي الثديين، وكسر ظاهر السن، دية العضو كاملة، ويحتمل أن يلزم من استوعب الأنف جدعًا دية وحكومة في القصبة، وفي قطع بعض المارن، والأذن، والحلمة واللسان، والشفة، والحشفة، والأنملة، والسن، وشق الحشفة طولًا، بالحساب من ديته يُقَدَّرُ بالأجزاء.
وفي شلل العضو، أو ذهاب نفعه، والجناية على الشفتين بحيث لا ينطبقان على الأسنان، وتسويد السن والظفر بحيث لا يزول ديته، وعنه في تسويد السن ثلث ديتهاو وقال أبو بكر: فيها حكومة.
وفي العضو الأشل: من اليد والرجل: والذكر، والثدي، ولسان الأخرس، والعين القائمة، وشحمة الأذن، وذكر الخصي، والعنين، والسن السوداء، والثدي دون حلمته، والذكر دون حشفته، وقصبة الأنف، واليد، والأصبع الزائدتين حكومة، وعنه ثلث ديته، وعنه في ذكر الخصي والعنين كمال ديته، فلو قطع الأنثيين والذكر معًا، أو الذكر ثم الأنثيين لزمه ديتان، ولو قطع الأنثيين ثم قطع الذكر وجبت دية الأنثيين، وفي الذكر روايتان:
إِحداهما: دية.
والأخرى حكومة أو ثلث الدية.
وإِن أشَلَّ الأنف أو الأذن أو عوجهما ففيه حكومة، وفي قطع الأشل منهما كمال ديته.
وتجب الدية في أنف الأخشم والمخزوم وأذني الأصم، وإِن قطع أنفه

1 / 420