396

İmam Ahmed b. Hanbel'in Fıkhı Üzerine Kapsamlı Kitap

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Soruşturmacı

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Yayıncı

مكتبة السوادي للتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1421 AH

Yayın Yeri

جدة

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler
فصل
والخطأ على ضربين:
أحدهما: أن يرمي الصيد أو يفعل ما له فعله فَيَقْتُلُ إِنسانًا فعليه الكفارة، والدية على العاقلة (١) بغير خلاف.
الضرب الثاني: أن يقتل في دار الحرب من يظنه حربيًا ويكون مسلمًا أو يرمي إِلى صف الكفار فيصيب مسلمًا أو يتترس الكفار بمسلم ويخاف على المسلمين إِن لم يرمهم فيرميهم فيقتل المسلم، فهذا فيه الكفارة وفي وجوب الدية على العاقلة روايتان.
والذي أُجري مجرى الخطأ:
كالنائم ينقلب على إِنسان فيقتله.
أو يقتل بالسبب (٢) مثل: أن يحفر بئرًا أو ينصب سكينًا، أو حجرًا، فيؤول إِلى إِتلاف إِنسان.
وعمد الصبي والمجنون.
فهذا كله لا قصاص فيه، والدية على العاقلة، وعليه الكفارة في ماله لأنه خطأ (٣).

(١) عبارة: فيقتل إِنسانًا فعليه الكفارة والدية على العاقلة كذا في "ش" و"م" وفي "ط": فيؤول إِلى إِتلاف إِنسان معصوم فعليه الكفارة والدفع على العاقلة بغير خلاف.
(٢) في "م": بالسيف وما أثبتناه من "ش" و"ط" وهو أنسب.
(٣) عبارة: لأنه خطأ زيادة من "ط".

1 / 400