362

İmam Ahmed b. Hanbel'in Fıkhı Üzerine Kapsamlı Kitap

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Soruşturmacı

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Yayıncı

مكتبة السوادي للتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1421 AH

Yayın Yeri

جدة

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler
وإِن قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أبي لم تكن مظاهرة وعليها كفارة ظهار، وعليها التمكين قبل التكفير، وعنه كفارة يمين وهو قياس المذهب، وعنه لا شيء عليها.
وإِن قال لأجنبية أنت علي كظهر أمي لم يطأها إِن تزوجها حتى يكفر، وإِن قال أنت علي حرام يريد في كل حال فكذلك، وإِن أراد في تلك الحال فلا شيء عليه لأنه صادق.
ويصح الظهار معجلًا ومعلقًا بشرط، ومطلقًا، وموقتًا، نحو أنت علي كظهر أمي شهر رمضان، أو إِن دخلت الدار، فمتى انقضى الوقت زال الظهار، وإِن أصابها فيه وجبت الكفارة عليه.
فصل في حكم الظِّهَار
يحرم وطء المظاهر منها قبل التكفير، وهل يحرم الاستمتاع منها بما دون الفرج؟ يخرج على روايتين. وعنه لا يحرم وطؤها إِذا كان التكفير بالإِطعام، اختاره أبو بكر.
وتجب الكفارة بالعود وهو الوطء نص عليه أحمد، وأنكر قول مالك أنه العَزْمُ على الوطء، وقال القاضي وأبو الخطاب هو العزم.
ولو مات أحدهما أو طلقها قبل الوطء فلا كفارة (١) عليه، فإِن عاد فتزوجها لم يطأها حتى يكفر، وإِن وطئ قبل التكفير أثم واستقرت عليه الكفارة، ويجزئه كفارة واحدة.
وإِن ظاهر من امرأته الأمة ثم اشتراها لم تحل له حتى يكفر، وقال أبو بكر يبطل الظهار وتحل له، فإن وطئها فعليه كفارة يمين.

(١) كلمة (كفارة) سقطت من "م".

1 / 366