342

İmam Ahmed b. Hanbel'in Fıkhı Üzerine Kapsamlı Kitap

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Soruşturmacı

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Yayıncı

مكتبة السوادي للتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1421 AH

Yayın Yeri

جدة

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler
إِلا إِن، وفي إِذا وجهان: فإِذا قال إِن قمت، أو إِذا قمت، أو من قام منكنَّ، أو أي وقت قمتِ، أو متى قمت، أو كلما قمت فأنت طالق فمتى قامت طَلُقت، وإِن تكرر القيام لم يتكرر الطلاق إِلا في كلما، وفي متى في أحد الوجهين. ولو قال: كلما أكلت رمانة فأنت طالق، وكلما أكلت نصف رمانة فأنت طالق؛ فأكلت رمانة طلقت ثلاثًا، ولو جعل مكان كلما إِن أكلت لم تطلق إِلا اثنتين.
ولو علق طلاقها على صفات ثلاث (١) فاجتمعن في عين واحدة مثل أن يقول إِن رأيت رجلًا فأنت طالق، وإِن رأيت أسود فأنت طالق، وإِن رأيت فقيهًا فأنت طالق، فرأت رجلًا أسود فقيهًا طلقت ثلاثًا.
وإِن قال إِن لم أطلقك فأنت طالق ولم يطلقها لم تطلق إِلا في آخر جزء من حياة أحدهما إِلا أن يكون له نية.
وإِن قال من لم أطلقها، أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق فمضى زمن يمكن طلاقها فيه طَلُقت، وإِن قال إِذا لم أطلقك فأنت طالق فهل تطلق في الحال؟ يحتمل وجهين.
وإِن قال كلما لم أطلقْكِ فأنت طالق، فمضى زمن يمكن طلاقها فيه ثلاثًا ولم يطلقها (٢) طلقت ثلاثًا إِلا التي لم يدخل بها فإِنها تبين بالأولى.
وإِن قال العامي أن دخلت الدار فأنت طالق -بفتح الهمزة- فهو شرط، وإِن قاله عارف بمقتضاه طلقت في الحال، وحُكي عن (الخلَّال) رحمه الله تعالى أنَّه إِنْ لم ينو مقتضاه فهو شرط أيضًا، وإِن قال أن قمت وأنت طالق طلقت في الحال، فإِن قال أردت الجزاء أو أردت أن أجعل

(١) كلمة: ثلاث: سقطت من "ط".
(٢) كذا في "ش" و"م" وسقطت: (ثلاثًا ولم يطلق) من "ط".

1 / 346