312

İmam Ahmed b. Hanbel'in Fıkhı Üzerine Kapsamlı Kitap

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Soruşturmacı

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Yayıncı

مكتبة السوادي للتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1421 AH

Yayın Yeri

جدة

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler
فصل
وإِذا أسلم الزوجان معًا، أو أسلم زوج الكتابية فهما على نكاحهما، وإِن أسلمت الكتابية أو أحد الزوجين غير الكتابيين (١) قبل الدخول انفسخ النكاح، فإِن كانت هي المسلمة فلا مهر لها. وإِن أسلم قبلها فلها نصف المهر وعنه لا مهر لها. وإِن قالت أسلمْتَ قبلي وأنكرها فالقول قولها، وإِن قال أسلمنا معًا فنحن (٢) على النكاح وأنكرته فعلى وجهين.
وإِن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، فإِن أسلم الثاني قبل انقضائها فهما على نكاحهما وإِلا تبيّنا أن الفرقة وقعت حين أسلم الأول، فعلى هذا لو وطئها في عدتها ولم يسلم الثاني فعليه المهر، فإِن أسلم فلا شيء لها، وإِذا أسلمت قبله فلها نفقة العدة، وإِن كان هو المسلم فلا نفقة لها، وإِن اختلفا في السابق منهما فالقول قولها في أحد الوجهين. وعنه إِن الفرقة تتعجل بإِسلام أحدهما كما قبْل الدُّخول، فأما الصداق فواجب بكل حال.
فصل
فإِن ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح، ولا مهر لها إِن كانت هي المرتدة، وإِن كان هو المرتد فلها نصف المهر، وإِن كانت الردة بعد الدخول فهل تتعجل الفرقة، أو تقف على انقضاء العدة؟ على روايتين.
وإِن كان هو المرتد فلها نفقة العدة، وإِن كانت هي المرتدة فلا نفقة لها، وإِن انتقل أحد الكتابيين إِلى دين لا يقر عليه فهو كردته.

(١) زاد بعد كلمة الكتابيَّينْ: (أو أحد الزوجين) كذا مطلقته.
(٢) في "م": ونحن.
٣١٦

1 / 316