352

Hadis İlmine Giriş

المقنع في علوم الحديث

Soruşturmacı

عبد الله بن يوسف الجديع

Yayıncı

دار فواز للنشر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 AH

Yayın Yeri

السعودية

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
١ - قَالَ الشَّيْخ وَهَكَذَا يَنْبَغِي إِذا كَانَ الحَدِيث عَن رجلَيْنِ ثقتين أَن لَا يسْقط أَحدهمَا مِنْهُ ٢ لتطرق مثل الِاحْتِمَال الْمَذْكُور إِلَيْهِ وَإِن كَانَ مَحْذُور الْإِسْقَاط فِيهِ أقل ثمَّ لَا يمْتَنع ذَلِك ٣ فِي الصُّورَتَيْنِ امْتنَاع تَحْرِيم لِأَن الظَّاهِر اتِّفَاق الراويين وَمَا ذكره من الِاحْتِمَال نَادِر ٤ بعيد فَإِنَّهُ من الإدراج الَّذِي لَا يجوز تَعَمّده كَمَا سلف فِي نوع المدرج
الْحَادِي وَالْعشْرُونَ ٥
إِذا سمع بعض حَدِيث من شيخ وَبَعضه من آخر فروى جملَته عَنْهُمَا مُبينًا أَن بعضه عَن أَحدهمَا ٦ وَبَعضه عَن الآخر جَازَ كَمَا فعل الزُّهْرِيّ فِي حَدِيث الْإِفْك ثمَّ يصير كل جُزْء مِنْهُ كَأَنَّهُ رَوَاهُ ٧ عَن أَحدهمَا مُبْهما فَلَا يحْتَج بِشَيْء مِنْهُ إِن كَانَ فيهمَا مَجْرُوح وَيجب ذكرهمَا جَمِيعًا مُبينًا ٨ أَن عَن أَحدهمَا بعضه وَعَن الآخر بعضه

1 / 392