616

Muarrar

المقرر على أبواب المحرر

Soruşturmacı

حسين إسماعيل الجمل، دبلوم الدراسات العليا في الوثائق قسم المكتبات - جامعة القاهرة

Yayıncı

دار الرسالة العالمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

دمشق - سوريا

Bölgeler
Filistin
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
رواه أبو داود (١)، وغيره.
قال إبراهيم النخعي: كانوا يرهنون، ويقولون: إنْ جِئتُك بالمال إلى وقت كذا، وإلا فهو لك، فقال النَّبي ﷺ هذا (٢).
وفسره بذلك الإمام أحمد، ومالك، والنووي، وابن المنذر.
وقال شيخنا: معناه لا يستحق بمجرد انقضاء المدة سواء شرط، أو لا.
قلت: كما في حديث معاوية بن عبد اللَّه بن جعفر: أن رجلًا رَهَنَ دارًا بالمدينةِ إلى أجل، فمضى الأجلُ فطلب من المرتهن، فقال: هذه منزلي، فُرفِعَ ذلك إلى النَّبي ﷺ فقال: "لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ" (٣).
باب التصرف في الديْن بالحوالة، وغيرها
[١٣٧٩] عن أبي هريرة ﵁، أنَّ النَّبي ﷺ قَالَ: "مَطْلُ الغَنيّ ظُلْمٌ، وإذا أُتْبعَ أحدُكم على مَلِئٍ فلْيتْبَعْ" (٤).

= "التمهيد" (١٣/ ٧٦) من طريق يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لا يغلق الرهن"، وقال يونس: قَالَ ابن شهاب: وكان سعيد بن المسيب يقول: الرهن ممن رهنه. . فذكره موقوفًا.
(١) أخرجه أبو داود في "المراسيل" (ص ١٣٤) ومن طريقه البيهقي (٦/ ٤٠) من حديث معمر عن الزهري به مرسلًا.
(٢) "تنقيح التحقيق" (٤/ ١١٨).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٧/ ١٨٧)، والبيهقي (٦/ ٤٤) من طريق إبراهيم بن عامر بن مسعود القرشي عن معاوية بن عبد اللَّه بن جعفر به. وقال: "هذا مرسل". ومع إرساله فهو ضعيف معاوية بن عبد اللَّه مقبول عند الحافظ.
(٤) أخرجه البخاري (٢٢٨٧) و(٢٤٠٠)، ومسلم (١٥٦٤) (٣٣).

1 / 621