594

Muarrar

المقرر على أبواب المحرر

Soruşturmacı

حسين إسماعيل الجمل، دبلوم الدراسات العليا في الوثائق قسم المكتبات - جامعة القاهرة

Yayıncı

دار الرسالة العالمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

دمشق - سوريا

Bölgeler
Filistin
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
[١٣٣٠] وعن أبي هريرة، مرفوعًا: "الذَّهَبُ بالذّهَبِ وزْنًا بوزْنٍ".
رواهنّ مسلم (١).
[١٣٣١] وعنه، أن رسُولَ اللَّهِ ﷺ استَعْملَ رجُلًا على خَيْبرَ فجاءَ بتمرٍ جَنِيبٍ، فقال: "أكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هكذَا؟ " قال: لا. إنّا لنأخُذُ الصاعَ بالصَّاعَيْنِ والصَّاعَيْنِ بالثلاثَةِ. فقال: "لا تفْعَلْ، بِعْ الجَمْعَ بالدَّرَاهِمِ، ثمّ ابتَعْ بالدراهِمِ جَنيبًا" (٢). وقال في الميزان مِثْلَ ذلك.
ولا حُجَّةَ فيه لمن قَالَ بالحِيَلِ، لأنه أرشدهم إلى البيع الصحيح البتات قاله شيخنا (٣)، مع أوجه أُخَر.
[١٣٣٢] وعنه، أن رسول اللَّه ﷺ رَخَّص في بَيْعِ العرَايَا بِخَرْصِهَا، فِمَا دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ، أو [في] (٤) خمسةِ (أوْسُقٍ) (٥) (٦).
[١٣٣٣] وعنَ أبي بَكْرةَ، قال: نهى رسولُ اللَّهِ ﷺ عن الفِضَّةِ بالفِضّة، والذَّهب بالذَّهب، إلَّا سواءً بسواءٍ، وأمرَنَا أن نشترِيَ الفِضةَ بالذَّهَبِ كيفَ شِئْنَا، والذَّهبَ بالفِضّةٍ كيفَ شِئْنَا (٧).
[١٣٣٤] وعنَ ابنِ عُمرَ، قال: نهى رسولُ اللَّه ﷺ عن المزابنة؛ أن يَبِيعَ الرجُلُ (٨)

(١) أخرجه مسلم (١٥٨٨) (٨٤).
(٢) أخرجه البخاري (٢٢٠٣) و(٢٣٠٣) و(٤٢٤٥)، ومسلم (١٥٩٣) (٩٥).
(٣) انظر: "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٢٨ - ٢٩).
(٤) الزيادة من "الصحيح".
(٥) قوله: أوسق. ليس في "صحيح مسلم" (١٥٤١) (٧١).
(٦) أخرجه البخاري (٢١٩٠) و(٢٣٨٢)، ومسلم (١٥٤١) (٧١) واللفظ له.
(٧) أخرجه البخاري (٢١٧٥) و(٢١٨٢)، ومسلم (١٥٩٠) (٨٨) واللفظ له.
(٨) قوله: الرجل. ليس في "الصحيحين".

1 / 599