564

Muarrar

المقرر على أبواب المحرر

Soruşturmacı

حسين إسماعيل الجمل، دبلوم الدراسات العليا في الوثائق قسم المكتبات - جامعة القاهرة

Yayıncı

دار الرسالة العالمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

دمشق - سوريا

Bölgeler
Filistin
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
شاتين، وعن الجارية شاة (١).
[١٢٥١] وعنْ البَرَاءِ، قَالَ: ضَحَّى أبو بُرْدَةَ قَبْلَ الصلاةِ، فقالَ له رسولُ اللَّه ﷺ: "تِلْكَ شاةُ لحْمٍ" فقال: يا رسول اللَّه، إنَّ عِنْدي جَذَعةً مِنْ المعْزِ فقال: "اذبحها، ولا تَصْلُحُ لِغَيْرِك"، ثم قال: "مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ فإنَّمَا يَذْبَحُ لنَفْسِهِ" (٢).
[١٢٥٢] وعنه، قال: قال رسُول اللَّه ﷺ: "أرْبعٌ لا تَجُوزُ في الأضاحي: العَوْرَاءُ البَيِّنُ عَوَرُها، والمريضةُ البيِّنُ مرَضُها، والعَرْجَاءُ البيِّنُ ظَلْعُها، والكَسِيرُ (٣) التي لا تُنْقِي" (٤).
رواه الخمسة، وصححه الترمذي (٥).
[١٢٥٣] وعن أبي هريرة، قال: قال رسُولُ اللَّه ﷺ: "لا فرَعَ، ولا عَتيرةَ" (٦).
ولأحمدَ: "في الإسلام" (٧).

(١) لفظ رواية ابن ماجه (٣١٦٣) من طريق عبد اللَّه بن عثمان به.
(٢) أخرجه البخاري (٩٥٥) (٥٥٤٥) و(٥٥٥٦) و(٥٥٥٧) و(٥٥٦٥)، ومسلم (١٩٦١) (٤)، واللفظ للبخاري (٥٥٥٦).
(٣) في الأصل: "الكسيرة". وهو موافق لرواية النسائي. والمثبت من باقي مصادر التخريج.
(٤) حديث صحيح: أخرجه أحمد (١٨٥١٠) و(١٨٦٦٧)، وأبو داود (٢٨٠٢) والترمذي (١٤٩٧)، والنسائي (٧/ ٢١٤)، وابن ماجه (٣١٤٤)، من حديث شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عُبيد بن فيروز قال: سألت البراء بن عازب: ما لا يجوز في الأضاحي. فذكره مرفوعًا. واللفظ لأبي داود. وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وصححه ابن خزيمة (٢٩١٢)، والحاكم (١/ ٤٦٧ - ٤٦٨) ووافقه الذهبي. وهو كما قالا، وسليمان بن عبد الرحمن هو ابن عيسى الخراساني وثقه ابن معين أبو حاتم والنسائي، وقال أحمد: "ما أحسن حديثه في الضحايا! "
(٥) "جامع الترمذي" (٤/ ٨٦).
(٦) أخرجه البخاري (٥٤٧٣) و(٥٤٧٤)، ومسلم (١٩٧٦) (٣٨).
(٧) ضعيف بهذا الزيادة: أخرجه أحمد (٧١٣٥)، وأبو داود الطيالسي (٢٤٢٦)، وعنه النسائي (٧/ ١٦٧) والدارقطني (٤/ ٣٠٤) من طريق سُفيان بن حسين -وعند أبي داود الطيالسي: عن معمر بن راشد وسفيان بن حسين- عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعًا واللفظ لأحمد =

1 / 568