10Hadis Usullerine Girişمقدمة في أصول الحديثAbdul Haq Dehlavi - 1052 AHعبد الحق الدهلوي - 1052 AHSoruşturmacıسلمان الحسيني الندويYayıncıدار البشائر الإسلاميةBaskıالثانيةYayın Yılı1406 AHYayın YeriبيروتTürlerHadith terminologyTerms of disparagement and amendmentMethods of the Hadith Scholars•BölgelerSuudi ArabistanHindistan•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarBabür İmparatorları (Hindistan), 932-1274 / 1526-1858حكم التَّعْلِيق بِصِيغَة الْمَعْلُوم والمجهولوَقد يفرق فِيهَا بِأَن مَا ذكر بِصِيغَة الْجَزْم والمعلوم كَقَوْلِه قَالَ فلَان أَو ذكر فلَاندلّ على ثُبُوت إِسْنَاده عِنْده فَهُوَ صَحِيح قطعاوَمَا ذكره بِصِيغَة التمريض والمجهول قيل وَيُقَال وَذكر فَفِي صِحَّته عِنْده كَلَام وَلكنه لما أوردهُ فِي هَذَا الْكتاب كَانَ لَهُ أصل ثَابت وَلِهَذَا قَالُوا تعليقات البُخَارِيّ مُتَّصِلَة صَحِيحَةالْمُرْسلوَإِن كَانَ السُّقُوط من آخر السَّنَد فَإِن كَانَ بعد التَّابِعِيّ فَالْحَدِيث مُرْسل وَهَذَا الْفِعْل إرْسَال كَقَوْل التَّابِعِيّ قَالَ رَسُول الله ﷺوَقد يجيئ الْمُرْسل والمنقطع بِمَعْنى والاصطلاح الأول أشهرحكم الْمُرْسلوَحكم الْمُرْسل التَّوَقُّف عِنْد جُمْهُور الْعلمَاء لِأَنَّهُ لَا يدرى أَن1 / 42KopyalaPaylaşAI Sormak