373Muntaha al-Iradat in Combining al-Muqni' with al-Tanqih and Supplementsمنتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزياداتIbn al-Najjar al-Futuhi - 972 AHابن النجار الفتوحي - 972 AHSoruşturmacıعبد الله بن عبد المحسن التركيYayıncıمؤسسة الرسالةBaskıالأولىYayın Yılı1419 AHYayın YeriالرياضTürlerHanbali Jurisprudence•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarوَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ تَكْفِينِهِ لَمْ يُعَدْ الْغُسْلُ وَلَا بَأْسَ بِغُسْلِهِ فِي حَمَّامٍ لَا بِمُخَاطَبَةِ غَاسِلٍ لَهُ حَالَ غُسْلِهِ: بِانْقَلِبْ يَرْحَمْكَ اللَّهُ وَنَحْوِهِ وَمُحْرِمٌ مَيِّتٌ ك حَيٍّ يُغَسَّلُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَلَا يَقْرَبُ طِيبًا وَلَا يَلْبَسُ ذَكَرٌ الْمَخِيطَ وَلَا يُغَطَّى رَأْسُهُ وَلَا وَجْهُ أُنْثَى وَلَا تُمْنَعُ مُعْتَدَّةٌ مِنْ طِيبٍ وَتُزَالُ اللَّصُوقُ لِلْغُسْلِ الْوَاجِبِ1 / 398KopyalaPaylaşAI Sormak