240Muntaha al-Iradat in Combining al-Muqni' with al-Tanqih and Supplementsمنتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزياداتIbn al-Najjar al-Futuhi - 972 AHابن النجار الفتوحي - 972 AHSoruşturmacıعبد الله بن عبد المحسن التركيYayıncıمؤسسة الرسالةBaskıالأولىYayın Yılı1419 AHYayın YeriالرياضTürlerHanbali Jurisprudence•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarلَمْ يَسْجُدْ سَجَدَ مَسْبُوقٌ إذَا فَرَغَ وغَيْرُهُ بَعْدَ إيَاسِهِ مِنْ سُجُودِهِفصلوَسُجُودُ السَّهْوِ: لِمَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ ولِلَحْنٍ يُحِيلُ الْمَعْنَى، سَهْوًا، أَوْ جَهْلًا: وَاجِبٌ إلَّا إذَا تَرَكَ مِنْهُمَا مَحَلُّهُ قَبْلَ السَّلَامِ فَتَبْطُلُ بِتَعَمُّدِ1 / 259KopyalaPaylaşAI Sormak