729Muğniyi Şerh Eden Kitapالممتع في شرح المقنعZain al-Din Ibn al-Manja - 695 AHزين الدين بن المنجا - 695 AHSoruşturmacıعبد الملك بن عبد الله بن دهيشBaskıالثالثةYayın Yılı١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ مTürlerHanbali Jurisprudence and its Principles•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerEyyubilerوأما كون ما يباح لهن لا فرق فيه بين القليل والكثير على المذهب فلأن المبيح للتحلي في حقهن بتجملهن لأزواجهن وتزينهن لهم وذلك موجود في القليل والكثير.وأما كونه إن بلغ ألف مثقال حرم وفيه الزكاة على قول ابن حامد.أما كونه يحرم فلأن ذلك يخرج عن الحد المعتاد في التزين إلى الإسراف المنهي عنه.وأما كونه فيه الزكاة فلأنه محرم وقد روى جابر أنه قال: «لا زكاة في الحليّ. قيل له: فإن كان قيمته ألف مثقال قال: كثير» (١).فإن قيل: الألف معتبر في مجموعه أو مفرداته.قيل: في مجموعه لظاهر الحديث.وقال ابن عقيل في مفرداته: لأن الخلخال أو شبهه إذا كان ألف مثقال تحقق السرف المذكور فيه ولم يبح من أجله.(١) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (٧٠٤٦) ٤: ٨٢ كتاب الزكاة، باب التبر والحلي. بمعناه.وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤: ١٣٨ كتاب الزكاة، باب من قال: لا زكاة في الحلي.1 / 742KopyalaPaylaşAI Sormak