512Muğniyi Şerh Eden Kitapالممتع في شرح المقنعZain al-Din Ibn al-Manja - 695 AHزين الدين بن المنجا - 695 AHSoruşturmacıعبد الملك بن عبد الله بن دهيشBaskıالثالثةYayın Yılı١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ مTürlerHanbali Jurisprudence and its Principles•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerEyyubilerقال المصنف ﵀ في الكافي: كلام أحمد يقتضي أن يكون هذا من الوجوه الجائزة إلا أن أصحابه قالوا: لا تأثير للخوف في عدد الركعات فدل على أن هذا ليس بمذهبٍ له.قال: (ويستحب أن يحمل معه في الصلاة من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كالسيف والسكين. ويحتمل أن يجب ذلك).أما كون حمل ما ذكر يستحب؛ فلقوله تعالى: ﴿وليأخذوا أسلحتهم﴾ [النساء: ١٠٢].فإن قيل: الأمر للوجوب فلِمَ لَمْ يجب؟قيل: لأن حمل السلاح يراد لحراسةٍ أو قتال والمصلي لا يتصف بواحدة منهما.ولأنه لو كان واجبًا في الصلاة لكان تركه قادحًا في صحتها وهو خلاف الإجماع.وأما كونه يحتمل أن يجب ذلك؛ فلظاهر الأمر.1 / 525KopyalaPaylaşAI Sormak