446

Muğniyi Şerh Eden Kitap

الممتع في شرح المقنع

Soruşturmacı

عبد الملك بن عبد الله بن دهيش

Baskı

الثالثة

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler
أما كون ما يدرك المأموم المسبوق مع الإمام آخر صلاته وما يقضيه أولها؛ فلما روى أبو هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا» (١) متفق عليه.
والقضاء: فعل ما فات والذي فات أول الصلاة.
وعن الإمام أحمد رحمة الله عليه أن ما يقضيه آخر صلاته؛ لقوله ﷺ: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» (٢).
والأول أصح لما ذكر.
ومعنى الحديث الثاني: فأتموا قضاء لما في ذلك من الجمع بين الحديثين.
وأما كونه يستفتح فيما يقضيه ويتعوذ ويقرأ السورة على القول بأنه أول صلاته؛ فلأن ذلك شأن أول الصلاة.
وعلى الرواية الأخرى لا يستفتح ولا يتعوذ ولا يقرأ السورة لأن ذلك شأن آخر الصلاة.

(١) الحديث بهذا اللفظ أخرجه النسائي في سننه (٨٦١) ٢: ١١٤ كتاب الإمامة، السعي إلى الصلاة.
وأخرجه أحمد في مسنده (٧٢٠٩) ط إحياء التراث. وأصله في الصحيحين، ولكن بلفظ: «وما فاتكم فأتموا». وسيأتي تخريجه عندهما. وقد أخرج مسلم نحوه: «صل ما أدركت واقض ما سبقك». (٦٠٢) ١: ٤٢١ كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة ...
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٨٦٦) ١: ٣٠٨ كتاب الجمعة، باب المشي إلى الجمعة.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٦٠٢) ١: ٤٢١ كتاب المساجد، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة ...

1 / 459