402

Muğniyi Şerh Eden Kitap

الممتع في شرح المقنع

Soruşturmacı

عبد الملك بن عبد الله بن دهيش

Baskı

الثالثة

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler
ولأنه شرع في ركن مقصود فلم يجز له الرجوع منه إلى ما ليس بركن كما لو ركع.
وأما كونه عليه السجود لذلك كله؛ فلما تقدم من حديث معاوية.
ولما روى ابن بحينة «أن النبي ﷺ صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس. وقام الناس معه. فلما قضى صلاته وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس. فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم» (١) متفق عليه.

(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٧٩٥) ١: ٢٨٥ كتاب صفة الصلاة، باب من لم ير التشهد الأول واجبًا.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٥٧٠) ١: ٣٩٩ كتاب المساجد، باب السهو في الصلاة والسجود له.

1 / 415