291

Müntehab Sahih-i Müslim

مختصر صحيح مسلم «للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري»

Soruşturmacı

محمد ناصر الدين الألباني

Yayıncı

المكتب الإسلامي

Baskı

السادسة

Yayın Yılı

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler
كتاب اللقطة
باب: الحكم في اللقَطة
١٠٦٠ - عن زَيْد بْن خَالِدٍ بن زيد الْجُهَنِيَّ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قال سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ اللُّقَطَةِ الذَّهَبِ أَوْ الْوَرِقِ فَقَالَ اعْرِفْ وِكَاءَهَا (١) وَعِفَاصَهَا (١) ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَاسْتَنْفِقْهَا وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ (٢) فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنْ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ فَقَالَ مَا لَكَ وَلَهَا دَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا وَسَأَلَهُ عَنْ الشَّاةِ فَقَالَ خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ. (م ٥/ ١٣٥)
باب: في لقطة الحاج
١٠٦١ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ ﵁ أَنَّ النبي ﷺ نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ. (م ٥/ ١٣٧)
باب: من آوى الضالة فهو ضال
١٠٦٢ - عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ﵁ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا. (م ٥/ ١٣٧)
باب: النهي عن حلب مواشي الناس بغير إذنهم
١٠٦٣ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ (٣) فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ فإِنَّمَا (٤) تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ فَلَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ. (م ٥/ ١٣٧)

(١) الوكاء: الخيط الذي يشد به الوعاء. وعفاصها: هو الوعاء الذي تكون فيه النفقة جلدا كان أو غيره.
(٢) والمراد بكونها وديعة أنه يجب ردها بعد الاستنفاق.
(٣) أى موضعه العالي الذي يخزن فيه طعامه ومتاعه.
(٤) ليس في مسلم فـ.

2 / 282