262

Müntehab Sahih-i Müslim

مختصر صحيح مسلم «للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري»

Soruşturmacı

محمد ناصر الدين الألباني

Yayıncı

المكتب الإسلامي

Baskı

السادسة

Yayın Yılı

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler
قَوْلَكَ في الصَّرْفِ أَشَيْئًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَمْ شَيْئًا وَجَدْتَهُ في كِتَابِ اللهِ ﷿ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَلَّا لَا أَقُولُ لك (١) أَمَّا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِهِ وَأَمَّا كِتَابُ اللهِ فَلَا أَعْلَمُهُ وَلَكِني (٢) حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ أَلَا إِنَّمَا الرِّبَا في النَّسِيئَةِ. (م ٥/ ٥٠)
٩٥٤ - عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ ﵃ عَنْ الصَّرْفِ فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا فَإِنِّي لَقَاعِدٌ عِنْدَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَسَأَلْتُهُ عَنْ الصَّرْفِ فَقَالَ مَا زَادَ فَهُوَ رِبًا فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ لِقَوْلِهِمَا فَقَالَ لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ جَاءَهُ صَاحِبُ نَخْلِهِ (٣) بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ طَيِّبٍ وَكَانَ تَمْرُ النَّبِيِّ ﷺ هَذَا اللَّوْنَ (٤) فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّى لَكَ هَذَا قَالَ انْطَلَقْتُ بِصَاعَيْنِ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ هَذَا الصَّاعَ فَإِنَّ سِعْرَ هَذَا في السُّوقِ كَذَا وَسِعْرَ هَذَا كَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَيْلَكَ أَرْبَيْتَ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَبِعْ تَمْرَكَ بِسِلْعَةٍ ثُمَّ اشْتَرِ بِسِلْعَتِكَ أَيَّ تَمْرٍ شِئْتَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ أَحَقُّ أَنْ يَكُونَ رِبًا أَمْ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ قَالَ فَأَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ بَعْدُ فَنَهَانِي وَلَمْ آتِ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ فَحَدَّثَنِي أَبُو الصَّهْبَاءِ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْهُ بِمَكَّةَ فَكَرِهَهُ. (م ٥/ ٤٩)
باب: لعن آكِل الرِّبَا وَمُؤْكِلهُ
٩٥٥ - عَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ. (م ٥/ ٥٠)
باب: أخذ الحلال البيّن وترك الشبهات
٩٥٦ - عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ﵄ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ (٥) إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ في الشُّبُهَاتِ وَقَعَ في الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ في الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. (م ٥/ ٥٠ - ٥١)
باب: من استلف شيئًا فقضى خيرًا منه وخَيْركُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً
٩٥٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ حَقٌّ فَأَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ

(١) ليس في "مسلم ": "لك".
(٢) في "مسلم" "ولكن".
(٣) أي قيم بستانه. ووقع في الأصل: "نخلة".
(٤) أي النوع، يشير إلى تمر رديء، وهو الذي سماه في الحديث التقدم ٩١٣ "الجمع".
(٥) أي مدهما إليهما ليأخذهما إشارة إلى استيفائه بالسماع، وهو صريح في سماعه من النبي ﷺ، قال النووي: وهذا هو الصواب الذي قاله أهل العراق وجماهير العلماء. قال ابن معين: إن أهل المدينة لا يصححون سماع النعمان من النبي ﷺ، وهذه حكاية ضعيفة أو باطلة، والله أعلم.

2 / 253