255

Müntehab Sahih-i Müslim

مختصر صحيح مسلم «للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري»

Soruşturmacı

محمد ناصر الدين الألباني

Yayıncı

المكتب الإسلامي

Baskı

السادسة

Yayın Yılı

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler
كَانَتْ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ. (م ٥/ ١٦)
باب: بيع التمر مثلًا بمثل
٩١٣ - عنَّ أَبي هُرَيْرَةَ وَأَبي سَعِيدٍ ﵄: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ أَخَا بَنِي عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيَّ فَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى خَيْبَرَ فَقَدِمَ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ (١) فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا قَالَ لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَنَشْتَرِي الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ مِنْ الْجَمْعِ (٢) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا تَفْعَلُوا وَلَكِنْ مِثْلًا بِمِثْلٍ أَوْ بِيعُوا هَذَا وَاشْتَرُوا بِثَمَنِهِ مِنْ هَذَا وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ (٣). (م ٥/ ٤٧)
باب: بيع الصُّبرة من التمر
٩١٤ - عن جَابِرِ بْنَ عَبْدِ اللهِ ﵄ قال نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ (٤) مِنْ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنْ التَّمْرِ. (م ٥/ ٩)
باب: لا يباع الثَّمَر حَتَّى يَطِيبَ
٩١٥ - عَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ نَهَى أَوْ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ. (م ٥/ ١٢)
٩١٦ - عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ أَوْ يُؤْكَلَ (٥) وَحَتَّى يُوزَنَ قَالَ فَقُلْتُ مَا يُوزَنُ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْزَرَ. (م ٥/ ١٢)
باب: النَهي عَنْ بَيْعِ الثمر حتى يبدو صلاحه
٩١٧ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ وَعَنْ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ. (م ٥/ ١١)
باب: بيع الْمُزَابَنَةِ
٩١٨ - عن بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّ

(١) هو نوع جيد من أنواع التمر.
(٢) وفي رواية لمسلم عن أبي سعيد وحده: "وهو الخليط من التمر" أي المجموع من أنواع مختلفة وليس مرغوبا فيه، وإنما خلط لرداءته.
(٣) أي ما يوزن من الربويات إذا احتيج إلى بيع بعضها ببعض، يعني أن الموزون مثل المكيل، لا يجوز التفاضل فيه.
(٤) هي ما جمع من الطعام بلا كيل ووزن.
(٥) معناه حتى يصلح لأن يؤكل في الجملة، وذلك يكون عند بدو صلاحه.

2 / 246