Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
Yayıncı
دار الأرقم بن أبي الأرقم
Yayın Yeri
بيروت
كتاب الاعتكاف
قال الشافعي: والاعتكاف سنة فمن أوجب على نفسه اعتكاف شهر فإنه يدخل في الإعتكاف قبل غروب الشمس ويخرج منه إذا غربت الشمس آخر الشهر. قال: ولا بأس بالإشتراط في الاعتكاف الواجب وذلك أن يقول ((إذا عرض لي عارض كان لي الخروج» ولا بأس أن يعتكف ولا ینوي أياماً ولا وجوب اعتكاف متى شاء انصرف. وإذا أوجب على نفسه اعتكافاً في مسجد فانهدم المسجد اعتكف في موضع منه فإن لم يقدر خرج من الاعتكاف وإذا بني المسجد رجع فبنى على اعتكافه ويخرج المعتكف لحاجته إلى البول والغائط إلى بيته إن شاء أو غيره ولا يمكن بعد فراغه من حاجته. قال: ولا يعود المريض ولا يشهد الجنازة إذا كان اعتكافً واجباً. ولا بأس أن يعتكف المؤذن ويصعد المنارة كانت داخلة المسجد أو خارجة منه.
قال: وإذا جعل الله عليه شهراً ولم يسم شهراً بعينه ولم يقل متتابعاً اعتكف متى شاء وإذا قال لك علي أن أعتكف شهراً بالنهار فله أن يعتكف بالنهار دون الليل وإذا سكر المعتكف ليلاً أو نهاراً أفسد اعتكافه وعليه أن يبتدىء إذا كان واجباً والإعتكاف الواجب أن يقول الله علي أن أعتكف كذا وكذا. والإعتكاف الذي ليس بواجب أن يعتكف ولا ينوي شيئاً فإن نوى المعتكف يوماً فدخل نصف النهار في الاعتكاف اعتكف إلى مثله وإذا جعل الله عليه اعتكاف يوم دخل قبل الفجر إلى غروب الشمس.
قال الشافعي: لا بأس أن يعتكف يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق والإعتكاف يكون بغير صوم. فإذا قال: لله علي أن أعتكف يوم يقدم فلان فقدم فلان في أول النهار أو آخره اعتكف ما بقي من النهار وإن قدم وهو مريض أو محبوس فإنه إذا صح أو خرج من الحبس قضاه وإن قدم ليلاً فلا شيء عليه قال. وإذا أحرم
249