ومجهول وَالله أعلم.
مَسْأَلَة (١٥٧):
لم يذكرهَا الإِمَام وَالْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ جَائِز بعد السّفر والمطر. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ إِلَّا بِعَرَفَة يَوْم عَرَفَة والمزدلفة لَيْلَة النَّحْر وَعند البُخَارِيّ وَمُسلم فِي الصَّحِيح عَن ابْن عمر كَانَ النَّبِي ﷺ َ -: " إِذا عجل فِي السّير جمع بَين الْمغرب وَالْعشَاء ". وَعند مُسلم عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَنه كَانَ إِذا " جد بِهِ السّير جمع بَين الْمغرب وَالْعشَاء بعد أَن يغيب الشَّفق " وَيذكر أَن رَسُول الله ﷺ َ - " كَانَ إِذا جد بِهِ السّير جمع بَين الْمغرب وَالْعشَاء " وَفِي رِوَايَة عَن نَافِع أَن ابْن عمر " صلاهما حِين نصف اللَّيْل أَو قَرِيبا من نصف اللَّيْل " وَفِي رِوَايَة قَرِيبا من ربع اللَّيْل وَفِي رِوَايَة حَتَّى