قَوْلهم على حَدِيث جَابر هِيَ لَهُ أَي لِمعَاذ تطوع وَلَهُم فَرِيضَة أَنه قَول بعض الروَاة بل هُوَ قَول جَابر فَإِن الأَصْل أَن مَا كَانَ مَوْصُولا بِالْحَدِيثِ كَانَ مِنْهُ إِلَّا أَن يقوم دلَالَة على التَّمْيِيز وَلما شكا الرجل من معَاذ تطويله صلَاته لم يفصل النَّبِي ﷺ َ - الْحَال فِي الْإِمَامَة وَلَو كَانَ تَفْصِيل بَين أَن يكون الإِمَام مُتَطَوعا أَو مُؤديا فرضا لاستفصل رَسُول الله ﷺ َ -، وَلَا يَصح قَول من ادّعى نسخ مَا قُلْنَاهُ فَإِن ذَلِك بِبَطن النّخل حِين كَانَ يفعل الْفَرْض مرَّتَيْنِ فِي الْيَوْم الْوَاحِد، ثمَّ نسخ فَإِنَّهُ دَعْوَى لَا تعرف وَلَا يشْهد لَهَا تَارِيخ وَلَا نقل وَعَن جَابر " أَنه صلى مَعَ رَسُول الله ﷺ َ - صَلَاة الْخَوْف فصلى رَسُول الله ﷺ َ - بِإِحْدَى