النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: " يُتمهَا ". رُوَاة هَذِه الْأَحَادِيث كلهم ثِقَات، وفتوى أبي هُرَيْرَة ﵁ بذلك بعد وَفَاة رَسُول الله ﷺ َ -، وَهُوَ أحد رُوَاة النَّهْي عَن الصَّلَاة فِي هَذِه الْأَوْقَات دلَالَة على أَنه لَا يجوز دَعْوَى النّسخ فِيهِ بأخبار النَّهْي وَأَن صَلَاة الصُّبْح لَا تبطل بِطُلُوع الشَّمْس فِيهَا كَمَا لَا تبطل صَلَاة الْعَصْر بغروب الشَّمْس فِيهَا، وَالنَّهْي عَن الصَّلَاة مُطلقًا فِيهَا وَاحِد، وروى الشَّافِعِي عَن ابْن عُيَيْنَة عَن ابْن شهَاب عَن أنس أَن أَبَا بكر ﵁ صلى بِالنَّاسِ الصُّبْح فَقَرَأَ بِسُورَة الْبَقَرَة فَقَالَ عمر ﵁: " كَادَت " أَن تطلع فَقَالَ لَو طلعت لم تجدنا غافلين. وَرُوِيَ ذَلِك عَن عمر ﵁ أَيْضا وَالله أعلم.