658

Mukhtasar Khilafiyyat'ın Özeti

مختصر خلافيات البيهقي

Soruşturmacı

د. ذياب عبد الكريم ذياب عقل

Yayıncı

مكتبة الرشد

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٧هـ - ١٩٩٧م

Yayın Yeri

السعودية / الرياض

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler
بِالْكَذِبِ، عَن حبيب بن أبي ثَابت عَن عَاصِم بن ضَمرَة، قَالَ الثَّوْريّ: إِن حبيب بن أبي ثَابت لم يرو عَن عَاصِم بن ضَمرَة شَيْئا قطّ، وَعَن عبد الله بن الْمُبَارك قَالَ لَيْسَ فِي الحَدِيث قَوْله لمن يَقُول: " إِذا صلى الإِمَام بِغَيْر وضوء أَن أَصْحَابه يعيدون " والْحَدِيث الآخر أثبت أَن لَا يعيدون الْقَوْم هَذَا إِن أَرَادَ الْإِنْصَاف بِالْحَدِيثِ " والْحَدِيث. ثمَّ يعارضهما مَا رُوِيَ عَن الْبَراء قَالَ: " صلى رَسُول الله ﷺ َ - وَلَيْسَ هُوَ على وضوء فتمت للْقَوْم وَأعَاد النَّبِي ﷺ َ - " وَعنهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ - " أَيّمَا إِمَام صلى بِالنَّاسِ وَهُوَ جنب أَو على غير وضوء فقد تمت صَلَاة الْقَوْم وَيُعِيد الإِمَام ".
مَسْأَلَة (١٣١):
وَبَوْل مَا يُؤْكَل لَحْمه وَمَا لَا يُؤْكَل لَحْمه فِي النَّجَاسَة سَوَاء، وَوُجُوب غسل الثَّوْب وَالْبدن مِنْهُ، وَفرق أَبُو حنيفَة بَينهمَا فَقَالَ: فِي بَوْل مَا يُؤْكَل لَحْمه أَن مَا يُصِيب الْبدن أَو الثَّوْب فمعفو مَا لم يكن

2 / 237