641

Mukhtasar Khilafiyyat'ın Özeti

مختصر خلافيات البيهقي

Soruşturmacı

د. ذياب عبد الكريم ذياب عقل

Yayıncı

مكتبة الرشد

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٧هـ - ١٩٩٧م

Yayın Yeri

السعودية / الرياض

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler
أبي جَعْفَر مُحَمَّد بن عَليّ بن الْحُسَيْن يَعْنِي مَا روينَا عَن الشّعبِيّ وَالله أعلم.
مَسْأَلَة (١٢٧):
وَالْخُرُوج من الصَّلَاة بِالسَّلَامِ وَاجِب على من أحْسنه، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: كل قطع الصَّلَاة / إِذا فعله فِي خلَافهَا عمدا خرج بِهِ من الصَّلَاة إِذا فعله فِي غَيرهَا دليلنا من طَرِيق الْخَبَر: حَدِيث جَابر بن سَمُرَة " كُنَّا إِذا صلينَا خلف النَّبِي ﷺ َ - قُلْنَا يَعْنِي الْإِشَارَة بِأُصْبُعِهِ السبابَة، السَّلَام عَلَيْكُم، قَالَ لنا النَّبِي ﷺ َ - مَا بَال أَقوام يومئون بِأَيْدِيهِم فِي الصَّلَاة كأذناب خيل الشَّمْس أَلا يَكْفِي أحدهم أَن يضع يَده على فَخذه ثمَّ يسلم على أَخِيه من عَن يَمِينه وَعَن شِمَاله " أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح وَعِنْده فِي رِوَايَة عَنهُ بِمَعْنَاهُ عَنهُ قَالَ " إِنَّمَا يَكْفِي أحدكُم أَن يضع يَده على فَخذه ثمَّ يسلم عَن يَمِينه وَعَن شِمَاله السَّلَام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله " وَعِنْده، عَن عَائِشَة: فِي صفة صَلَاة رَسُول الله ﷺ َ - وَقَالَت فِي آخِره " كَانَ يخْتم الصَّلَاة بِالتَّسْلِيمِ "، وَعِنْده عَن سعد

2 / 220