مَسْأَلَة (١٠٨):
وَلَا يجوز الصَّلَاة على ظهر الْكَعْبَة، إِذا لم يكن بَين يَدي الْمُصَلِّي شَيْء من بِنَاء الْكَعْبَة، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز، رُوِيَ عَن ابْن عمر عَن رَسُول الله ﷺ َ - " نهى أَن يُصَلِّي فِي سَبْعَة مَوَاطِن: المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطَّرِيق، وَالْحمام، ومعاطن الْإِبِل، وَفَوق ظهر بَيت الله ".
مَسْأَلَة (١٠٩):
وعَلى الْمُرْتَد قَضَاء مَا ترك من الصَّلَوَات أَيَّام ردته، إِذا عَاد إِلَى الْإِسْلَام، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْخَبَر مَا رُوِيَ عَن أنس ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: " من نسي