الإِمَام بِفَاتِحَة الْكتاب " وَهُوَ إِسْنَاد صَحِيح.
وَالرِّوَايَة الْحَادِيَة عشر: لهَذَا الْخَبَر عَن أبي الدَّرْدَاء ﵁ رَوَاهُ، الْعَبَّاس بن مُحَمَّد الدوري، عَن زيد بن الْحباب عَن مُعَاوِيَة بن صَالح، عَن أبي الزَّاهِرِيَّة عَن كثير عَن أبي الدَّرْدَاء، قَالَ سُئِلَ رَسُول الله ﷺ َ - أَفِي الصَّلَاة قِرَاءَة؟ قَالَ: نعم فَقَالَ رجل وَجَبت وَكنت أدنى الْقَوْم إِلَيْهِ فَقَالَ: وَذكر رَسُول الله ﷺ َ -: " مَا أرى الرجل إِذا أم الْقَوْم إِلَّا قد كفاهم " قَالَ أَبُو عبد الله: فِي متن هَذَا الْخَبَر وهم من الرَّاوِي فِي قَوْله: " مَا أرى الإِمَام " فَإِنَّهُ من قَول أبي الدَّرْدَاء وَزيد بن الْحباب حدث بِهَذَا الحَدِيث مرَّتَيْنِ حفظ مرّة هَذِه اللَّفْظَة عَن أبي الدَّرْدَاء، وَوهم فِي رَفعه مرّة هَكَذَا. رَوَاهُ الْفضل بن أبي حسان وَمُحَمّد بن أشكاب عَن زيد من قَول أبي الدَّرْدَاء وَكَذَلِكَ رَوَاهُ