353

Mukhtasar Khilafiyyat'ın Özeti

مختصر خلافيات البيهقي

Soruşturmacı

د. ذياب عبد الكريم ذياب عقل

Yayıncı

مكتبة الرشد

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٧هـ - ١٩٩٧م

Yayın Yeri

السعودية / الرياض

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler
هُرَيْرَة ﵁ فِي الصَّحِيح من أَن رَسُول الله ﷺ َ - قَالَ: " من أدْرك رَكْعَة من الصُّبْح قبل أَن تطلع الشَّمْس فقد أدْرك الصُّبْح وَمن أدْرك رَكْعَة من الْعَصْر قبل أَن تغرب الشَّمْس فقد أدْرك الْعَصْر " وَالله الْمُوفق وَهُوَ أعلم
(مَسْأَلَة (٥٧):)
ودرك وَقت الْعَصْر إِذا أوجب الْعَصْر أوجب مَعهَا الظّهْر وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجب الظّهْر مَعَ الْعَصْر وَدَلِيلنَا كَون وَقت الْعَصْر وقتا لِلظهْرِ فِي حَال الْعذر فَهُوَ وَقت لَهَا فِي حَال الضَّرُورَة وَتلك الْأَخْبَار مخرجة فِي مَسْأَلَة الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ لعذر السّفر والمطر. وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: " من أدْرك رَكْعَة من الصَّلَاة فقد أدْرك الصَّلَاة " وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس ﵄

1 / 471