342

Mukhtasar Khilafiyyat'ın Özeti

مختصر خلافيات البيهقي

Soruşturmacı

د. ذياب عبد الكريم ذياب عقل

Yayıncı

مكتبة الرشد

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٧هـ - ١٩٩٧م

Yayın Yeri

السعودية / الرياض

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler
لأخرت هَذِه الصَّلَاة إِلَى شطر اللَّيْل " وروى مَالك عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه أَن عمر بن الْخطاب ﵁ كتب إِلَى أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ أَن صل الْعَصْر وَالشَّمْس بَيْضَاء نقية قدر مَا يسير الرَّاكِب ثَلَاث فراسخ وَأَن صل الْعَتَمَة مَا بَيْنك وَبَين ثلث اللَّيْل فَإِن أخرت فَإلَى شطر اللَّيْل هَذَا مُرْسل وَالصَّحِيح فِي الْمَذْهَب أَن وَقت الِاخْتِيَار لصَلَاة الْعشَاء يبْقى إِلَى نصف اللَّيْل وَأَن الزِّيَادَة على ثلث اللَّيْل مستفادة من هَذِه الْأَخْبَار وَهِي بعد إِمَامَة جِبْرِيل النَّبِي ﷺ َ - فالمصير إِلَيْهَا أولى وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق وَهُوَ أعلم
(مَسْأَلَة (٥٥):)
وَالْأَذَان لصَلَاة الصُّبْح صَحِيح قبل الْفجْر وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يَصح وَدَلِيلنَا مَا أخرجه البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح عَن سَالم عَن أَبِيه أَن

1 / 460