2Mukhtasar Khilafiyyat'ın Özetiمختصر خلافيات البيهقيŞihabeddin İşbilî Lehmî - 699 AHابن فرح - 699 AHSoruşturmacıد. ذياب عبد الكريم ذياب عقلYayıncıمكتبة الرشدBaskıالأولىYayın Yılı١٤١٧هـ - ١٩٩٧مYayın Yeriالسعودية / الرياضTürlerComparative Jurisprudence and Controversial Issues•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerEyyubiler(مَسْأَلَة (١):)لَا يجوز إِزَالَة النَّجَاسَات بِمَا سوى المَاء من الْمَائِعَات وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز ويطهر بِهِ، وَأما أَسْفَل الْخُف إِذا أَصَابَته نَجَاسَة فدلكه بِالْأَرْضِ ثمَّ صلى فِيهِ فللشافعي فِيهِ قَولَانِ يُجزئهُ فِي أَحدهمَا، وَلَا يُجزئهُ فِي الآخر وَاحْتج أَصْحَابنَا بِحَدِيث أَسمَاء بنت أبي بكر ﵄ أَنَّهَا قَالَت: سُئِلَ رَسُول الله ﷺ َ - عَن الثَّوْب يُصِيبهُ الدَّم من الْحَيْضَة فَقَالَ: لتحته ثمَّ لتقرضه بِالْمَاءِ ثمَّ لتنضحه1 / 120KopyalaPaylaşAI Sormak