109Mukhtasar Khilafiyyat'ın Özetiمختصر خلافيات البيهقيŞihabeddin İşbilî Lehmî - 699 AHابن فرح - 699 AHSoruşturmacıد. ذياب عبد الكريم ذياب عقلYayıncıمكتبة الرشدBaskıالأولىYayın Yılı١٤١٧هـ - ١٩٩٧مYayın Yeriالسعودية / الرياضTürlerComparative Jurisprudence and Controversial Issues•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerEyyubiler" مَا اسْتقْبلت الْقبْلَة وَلَا استدبرتها ببول وَلَا غَائِط مُنْذُ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ عرَاك حَدَّثتنِي عَائِشَة أم الْمُؤمنِينَ أَن رَسُول الله ﷺ َ - لما بلغه قَول النَّاس فِي ذَلِك أَمر بمقعدته فَاسْتقْبل بهَا الْقبْلَة " وَالله أعلم(مَسْأَلَة (١٥):)والاستنجاء وَاجِب لَا يجوز تَركه وَلَا يَقع الْوضُوء عَنهُ، وَإِن كَانَت النَّجَاسَة يسيرَة، وَقُلْنَا أَنه يُعْفَى عَن يسير النَّجَاسَة على أحد الْقَوْلَيْنِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة: الِاسْتِنْجَاء سنة يجوز تَركهَا إِذا لم يرد على قدر الدِّرْهَم (وَدَلِيلنَا) عَلَيْهِ من طَرِيق الحَدِيث الَّذِي رُوِيَ عَن1 / 227KopyalaPaylaşAI Sormak