Alimlerin İhtilafının Özeti
مختصر اختلاف العلماء
Soruşturmacı
د. عبد الله نذير أحمد
Yayıncı
دار البشائر الإسلامية
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
بيروت
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Büveyhîler
Son aramalarınız burada görünecek
Alimlerin İhtilafının Özeti
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Soruşturmacı
د. عبد الله نذير أحمد
Yayıncı
دار البشائر الإسلامية
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
بيروت
وذكر أبو جعفر أن محمد أملى بالرقة أن الذي يذهب إليه في الغلام خمس عشرة مثل قول أبي يوسف وفي الجارية مثل قول أبي حنيفة
وقال الحسن بن حي والليث إذا أنبت واحد منهما فقد بلغ
والشافعي يعتبر في المجهول الولادة النبات وفي المعلوم الولادة خمس عشرة فيها جميعا
وقال أبو جعفر في حديث نافع عن ابن عمر عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني في المقاتلة وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني في المقاتلة قال نافع فحدثت عمر بن عبد العزيز بهذا فقال هذا أثر فأمر أن يعرض من كان أقل من خمس عشرة في الذرية ومن كان في خمس عشرة في المقاتلة فاعتبر عمر بن عبد العزيز الدخول في الخمسة عشر في الفرض وجعل من قصر عنه بخلاف ذلك وهذا لا يقوله أحد من أصحاب التوقيت للخمسة عشر في حد البلوغ لأنهم يعتبرون كمال الخمسة عشر
قال وروى نافع عن أسلم عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أمراء الأجناد أن لا يضربوا الجزية إلا من جرت به الموسى
وقال عثمان في غلام سرق إن كان قد اخضر مئزره فاقطعوه وإن لم يكن أخضر فلا تقطعوه
Sayfa 6
1 - 2.095 arasında bir sayfa numarası girin