373

Alimlerin İhtilafının Özeti

مختصر اختلاف العلماء

Soruşturmacı

د. عبد الله نذير أحمد

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1417 AH

Yayın Yeri

بيروت

وذكر أبو جعفر أن محمد أملى بالرقة أن الذي يذهب إليه في الغلام خمس عشرة مثل قول أبي يوسف وفي الجارية مثل قول أبي حنيفة

وقال الحسن بن حي والليث إذا أنبت واحد منهما فقد بلغ

والشافعي يعتبر في المجهول الولادة النبات وفي المعلوم الولادة خمس عشرة فيها جميعا

وقال أبو جعفر في حديث نافع عن ابن عمر عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني في المقاتلة وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني في المقاتلة قال نافع فحدثت عمر بن عبد العزيز بهذا فقال هذا أثر فأمر أن يعرض من كان أقل من خمس عشرة في الذرية ومن كان في خمس عشرة في المقاتلة فاعتبر عمر بن عبد العزيز الدخول في الخمسة عشر في الفرض وجعل من قصر عنه بخلاف ذلك وهذا لا يقوله أحد من أصحاب التوقيت للخمسة عشر في حد البلوغ لأنهم يعتبرون كمال الخمسة عشر

قال وروى نافع عن أسلم عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أمراء الأجناد أن لا يضربوا الجزية إلا من جرت به الموسى

وقال عثمان في غلام سرق إن كان قد اخضر مئزره فاقطعوه وإن لم يكن أخضر فلا تقطعوه

Sayfa 6