370

Alimlerin İhtilafının Özeti

مختصر اختلاف العلماء

Soruşturmacı

د. عبد الله نذير أحمد

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1417 AH

Yayın Yeri

بيروت

وروى علي الرازي عن أبي سليمان عن ابن المبارك عن أبي حنيفة لا بأس بأن يبعث الزكاة من بلد إلى بلد آخر إلى ذي قرابته

قال أبو سليمان فحدثت به محمد بن الحسن فقال هذا أحسن وليس لنا في هذا سماع عن أبي حنيفة

قال أبو جعفر وسمعت ابن أبي عمر ان يقول أخبرنا أصحابنا عن محمد بن الحسن عن أبي سليمان عن عبد الله بن المبارك عن أبي حنيفة قال لا يخرج الرجل زكاة من مدينته إلى مدينة إلا لذي قرابة

وقال أبو حنيفة في زكاة الفطر يؤديها حيث هم وعن أولاده الصغار حيث هم

وقال مالك لا تنقل صدقة المال من بلد إلى بلد إلا أن يفضل فتنتقل إلى أقرب البلدان إليهم قال ولو أن رجلا من أهل مصر حلت زكاته عليه وماله بمصر وهو بالمدينة فإنه يقسم زكاته بالمدينة ويؤدي صدقة الفطر حيث هو

وقال الثوري لا تنقل من بلد إلى بلد

وقال الليث فيمن وجبت عليه زكاة ماله وهو ببلد غير بلده إنه إن كان رجعته إلى بلده قريبة فإنه يؤخر ذلك حتى يقدم بلده فيؤديها ولو أداها حيث هو رجوت أن يجزي

وقال الشافعي إن أخرجها إلى غير بلده لم يبن لي أن عليه الإعادة

وقال أبو جعفر وروي حديث عدي بن حاتم أنه نقل صدقة طيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

Sayfa 485