366

Alimlerin İhtilafının Özeti

مختصر اختلاف العلماء

Soruşturmacı

د. عبد الله نذير أحمد

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1417 AH

Yayın Yeri

بيروت

وقال عبيد الله بن الحسن إذا لم تجد مسلما أعط الذمي قيل له فإنه ليس بالمكان الذي هو به مسلم وفي موضع آخر مسلم فكأنه ذهب إلى إعطائها للذين هم بين ظهرانيهم

475 في دفع جميع الزكاة إلى واحد

قال أصحابنا لا يجوز أن يعطيها مسكينا واحدا

وقال مالك لا بأس أن يعطي الرجل زكاة الفطر على نفسه وعياله مسكينا واحدا

وقال الشافعي في المزني وأقل ما يعطي أهل السهم سهام الزكاة ثلاثة فإن أعطى اثنين ولم يجد الثالث ضمن ثلت سهم

روى محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ظاهر من امرأته وذكر فقره وعجز عن الكفارة بالعتق والصيام والصدقة

انطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فمره يدفع إليك صدقاتهم فأطعم وسقا ستين مسكينا واستعن بسائره عليك وعلى عيالك

فجعل صدقة فخذ من الأنصار لرجل واحد فدل على سقوط اعتبار العدد في صنف من أصناف أهل الزكوات

476 في عتق الرقبة من الزكاة

قال أصحابنا والثوري وابن شبرمة والليث والشافعي لا يجزىء العتق من زكاة ماله

Sayfa 481