363

Alimlerin İhtilafının Özeti

مختصر اختلاف العلماء

Soruşturmacı

د. عبد الله نذير أحمد

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1417 AH

Yayın Yeri

بيروت

قال أبو جعفر روى أبو رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منعه أن يأخذ الصدقة وقال إن آل محمد لا تحل لهم الصدقة وإن مولى القوم من أنفسهم

وأخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فألقاها في فيه فأخرجها النبي صلى الله عليه وسلم بلعابها وقال إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة

فأما بنو المطلب وبنو أمية وبنو نوفل تحل لهم الصدقة

فإن قيل إنهم أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم حين دعاهم إلى الإسلام

قيل فينبغي أن يخرج منها إلى أبي لهب وبعض آل الحارث بن عبد المطلب من أهل بيته لأنهم لم يجيبوا وينبغي أن تحرم على من ولد في الإسلام من بني أمية لأنهم لم يخالفوه فهذا ساقط

فإن قيل أعطى بني عبد المطلب مع بني هاشم وحرم بني أمية من سهم ذي القربى فكذلك يدخلون في تحريم الصدقة

قيل له سهم الخمس إنما يستحقه خاص منهم فأثبت ذلك بالإتفاق ولم يثبت خصوصه تحريم الصدقة في آل النبي صلى الله عليه وسلم دون بعض ويحتمل أن يكون موكلا إلى اختيار النبي صلى الله عليه وسلم من يعطيه

471 في المقدار الذي تحرم به الصدقة

قال أصحابنا لا تحل الصدقة لمن له مائتا درهم ولا بأس أن يأخذها من له أقل منها

وقال مالك في رواية ابن القاسم يعطى من الزكاة من له أربعون درهما

وروي غيره عن مالك أنه لا يعطى من له أربعون درهما

وقال الثوري والحسن بن حي لا يأخذ من الزكاة من له خمسون درهما

Sayfa 478