Alimlerin İhtilafının Özeti
مختصر اختلاف العلماء
Soruşturmacı
د. عبد الله نذير أحمد
Yayıncı
دار البشائر الإسلامية
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
بيروت
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Büveyhîler
Son aramalarınız burada görünecek
Alimlerin İhtilafının Özeti
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Soruşturmacı
د. عبد الله نذير أحمد
Yayıncı
دار البشائر الإسلامية
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
بيروت
قال أبو جعفر روى أبو رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منعه أن يأخذ الصدقة وقال إن آل محمد لا تحل لهم الصدقة وإن مولى القوم من أنفسهم
وأخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فألقاها في فيه فأخرجها النبي صلى الله عليه وسلم بلعابها وقال إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة
فأما بنو المطلب وبنو أمية وبنو نوفل تحل لهم الصدقة
فإن قيل إنهم أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم حين دعاهم إلى الإسلام
قيل فينبغي أن يخرج منها إلى أبي لهب وبعض آل الحارث بن عبد المطلب من أهل بيته لأنهم لم يجيبوا وينبغي أن تحرم على من ولد في الإسلام من بني أمية لأنهم لم يخالفوه فهذا ساقط
فإن قيل أعطى بني عبد المطلب مع بني هاشم وحرم بني أمية من سهم ذي القربى فكذلك يدخلون في تحريم الصدقة
قيل له سهم الخمس إنما يستحقه خاص منهم فأثبت ذلك بالإتفاق ولم يثبت خصوصه تحريم الصدقة في آل النبي صلى الله عليه وسلم دون بعض ويحتمل أن يكون موكلا إلى اختيار النبي صلى الله عليه وسلم من يعطيه
قال أصحابنا لا تحل الصدقة لمن له مائتا درهم ولا بأس أن يأخذها من له أقل منها
وقال مالك في رواية ابن القاسم يعطى من الزكاة من له أربعون درهما
وروي غيره عن مالك أنه لا يعطى من له أربعون درهما
وقال الثوري والحسن بن حي لا يأخذ من الزكاة من له خمسون درهما
Sayfa 478
1 - 2.095 arasında bir sayfa numarası girin