360

Alimlerin İhtilafının Özeti

مختصر اختلاف العلماء

Soruşturmacı

د. عبد الله نذير أحمد

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1417 AH

Yayın Yeri

بيروت

في مقدار صدقة الفطر

قال أبو حنيفة نصف صاع من بر أو دقيق أو سويق أو زبيب أو صاع من تمر أو شعير

وقال أبو يوسف ومحمد الزبيب بمنزلة التمر والشعير وما سوى ذلك يخرج بالقيمة قيمة ما ذكرنا من البر وغيره

وقال مالك يؤدي صدقة الفطر ما كان جل عيش أهل ذلك البلد ويؤدي من القمح والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والزبيب والتمر والأقط ولا أرى لأهل مصر أن يدفعوا إلا القمح لأن ذلك جل عيشهم إلا أن يغلو سعرهم ويكون عيشهم الشعير ويعطي صاعا من كل شيء ولا يعطي مكان ذلك عرضا من العروض

وقال الأوزاعي يؤدي كل إنسان مدين من قمح بمد هشام أو أربعة أمداد من التمر أو الشعير والأقط

قال الشافعي وأي قوت كان الأغلب على رجل أدى منه زكاة الفطر إن كان حنطة أو ذرة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا أدى صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤدي إلا الحب لا يؤدي دقيقا ولا سويقا ولا قيم ذلك وإن أدى أهل البادية الأقط لم يبن لي أن أرى عليهم الإعادة

Sayfa 475