Alimlerin İhtilafının Özeti
مختصر اختلاف العلماء
Soruşturmacı
د. عبد الله نذير أحمد
Yayıncı
دار البشائر الإسلامية
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
بيروت
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Büveyhîler
Son aramalarınız burada görünecek
Alimlerin İhtilafının Özeti
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Soruşturmacı
د. عبد الله نذير أحمد
Yayıncı
دار البشائر الإسلامية
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
بيروت
قال أصحابنا يؤدي عن ولده الصغير وعبده وليس عليه أن يؤدي عن أولاده الكبار
وقال مالك عليه أن يؤدي عن ابنته ما دامت في نفقته حتى إذا تزوجت ودخل بها فليس عليه أن يؤدي عنها وعلى الزوج أن يؤدي عن امرأته وعن خادم امرأته التي لا بد لها منه ويؤدي عن أبويه إذا لزمته نفقتهما وهو قول الشافعي أن عليه أن يؤدي عمن تلزمه نفقته
وقال الليث ليس عليه أن يؤدي عن رقيق المرأة ولا عن أجير إذا كانت إجارته معلومة إلا أن يكون أجير يضع يده مع يده ويكسوه من غير إجارة معلومة ويزكي عن أبويه إذا كان يمونهما ويزكي عن امرأته
قال أبو جعفر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرض صدقة الفطر عن كل حر وعبد وذكر وأنثى صغير أو كبير فقصر إيجابها عليهم بالوصف المذكور دون النفقة وما وجدنا شيئا من الآثار فيه ذكر من يمونون إلا شيئا حدثنا المزني عن الشافعي عن ابن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على كل حر وعبد ذكر وأنثى ممن يمونون ومثله لا يلتفت إليه لأنه يدور على ابن أبي يحيى
Sayfa 473
1 - 2.095 arasında bir sayfa numarası girin