Alimlerin İhtilafının Özeti
مختصر اختلاف العلماء
Soruşturmacı
د. عبد الله نذير أحمد
Yayıncı
دار البشائر الإسلامية
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
بيروت
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Büveyhîler
Son aramalarınız burada görünecek
Alimlerin İhtilafının Özeti
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Soruşturmacı
د. عبد الله نذير أحمد
Yayıncı
دار البشائر الإسلامية
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
بيروت
وقال مالك لا يخرص من الثمار إلا النخيل والأعناب فيخرص على أهله للتوسعة ثم يخلى بينهم وبين ما يؤكلونه ثم يؤدون الزكاة على ما يخرص عليهم فأما ما لا يؤكل رطبا إنما يؤكل بعد حصاد كالحبوب كلها فإنها لا تخرص وإنما يخرص عليهم فيه الأمانة فإن أصابت الثمرة جائحة بعد الخرص قبل أن يجذوها أحاطت بالثمرة فلا شيء عليهم فيه وإن بقي من الثمرة ما تبلغ خمسة اوسق فصاعدا أخذ منه
قال مالك إذا خرصت الثمرة ثم مات صاحبها فصارت للورثة وحصة كل واحد لا تبلغ خمسة أوسق ففيها الزكاة لأنها إذا خرصت فقد وجبت الصدقة فإن مات صاحبها بعد ما تزهى قبل أن تخرص فكذلك أيضا فإن مات قبل الزهوا أعتبر مالك كل واحد من الورثة أن يكون له خمسة أوسق
وقال الثوري الخرص غير مستعمل وإنما على رب المال أن يؤدي عشر ما يصير في يده إذا بلغ خمسة أوسق
وقال الليث لا يخرص إلا الثمر والعنب وأهله أمناء على ما رفعوه إلا أن يتهموا فينصب السلطان أمناء
قال الشافعي يخرص النخل والعنب وأهله أمناء فيه إن إدعوا جائحة قبل منهم فإن اتهموا استحلفوا
قال أبو جعفر لم يختلفوا أن الخرص لا يجعل الثمر في ضمان أهلها
وحديث عبد الله بن رواحه في الخرص فيه أنه كان يخرصها عليهم ثم يضمنهم الشطر
فدل إتفاق الفقهاء على خلافه إنه منسوخ
Sayfa 452
1 - 2.095 arasında bir sayfa numarası girin